الفتوى (1475) :
الأصل في النسب إلى الأسماء أن تُجرد من علامات التثنية والجمع والتأنيث وغيرها، فـ(مسلمان ومسلمون ومسلمات ومسلمة ومسلمتان) كل أولئك يُنسب إليه فيقال: مسلمِيّ، وأما أسماء الأعلام التي صيغت على التثنية أو الجمع فتُعامل معاملة المفرد فيُنسب إليها كما هي من غير تجريد، جاء في (اللمع في العربية) لابن جني (ص: 210) "فَإِن نسبت إِلَى جمَاعَة أوقعت النّسَب على الْوَاحِد، تَقول فِي رجال: رجليّ، وَفِي غلْمَان غُلاميّ، وَقَالُوا فِي الْفَرَائِض فَرَضِي، فَإِن سميت بِالْجمعِ وَاحِدًا أقررته فِي النّسَب على لَفظه، قَالُوا فِي الْمَدَائِن مدائني، وَفِي أَنْمَار أنماري"، ومن أمثلة ذلك قولنا: جزائري إلى البلد الجزائر، وأهرامي إلى صحيفة الأهرام، على أنه يجوز النسب إلى الجمع عند الحاجة وعند الخوف من اللبس، مثل النسب إلى دوْلة: دوْليّ، والنسب إلى دوَل: دُوَليّ؛ ولذلك فالنسب الصحيح إلى اسم القبيلة (بَيكات) هو بَيكاتيّ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
راجعه:
د. وليد محمد عبد الباقي
أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية
والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)