الفتوى (1344) :
الصوابُ في الفعل تَمالَكَ ألّا يتعدّى إلى مَفْعول: والمثالُ عليْه قولُنا: الأجْوَفُ لا يَتَمالَك أي لا يَتَماسَك، وإذا وُصفَ الإنسانُ بالخفة والطَّيْش قيل إنه لا يَتَمالَكُ. واللَّيِّنُ الشديدُ اللِّينِ لا يَتَمالكُ عندَ البُكاءِ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد الرحمن بودرع
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)