القولُ في المسألَة حسب ما تبيّنَ لي من العباراتِ المَذكورةِ أعلاه، أنّ هذا التّلاعُبَ
بالأحكام «تنفذ مرة بمقر عمل المدعي ومرة أخري عن طريق المحضرين ومرة أخرى
عن طريق إقامة دعاوي الحبس» ، يدلُّ على أنّ المُدّعَى عليْها يثبتُ في حقّها
ما اتّهمَه بها المُدّعِي من التّلاعب بالأحكامِ على ثلاثةِ أحوالٍ ، ولكنّ هذه التّهمةَ
لا تثبتُ كما قُلْنا سابقاً إلاّ إذا شهدَ الشّهودُ بذلكَ ، أو ظهرَ من البَيّناتِ ما يُبتُ الاتّهامَ
فشهادةُ الشهودِ أو بيّنَةُ المُدّعي هي التي تُحقُّ التّهمةَ أو تُبطِلُها
والله أعلى وأعلَمُ