عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 8 )
أ.د عبد الرحمن بو درع
نائب رئيس المجمع
رقم العضوية : 140
تاريخ التسجيل : Mar 2012
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 806
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

أ.د عبد الرحمن بو درع غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 07-01-2013 - 11:55 PM ]


القولُ في المسألَة حسب ما تبيّنَ لي من العباراتِ المَذكورةِ أعلاه، أنّ هذا التّلاعُبَ
بالأحكام «تنفذ مرة بمقر عمل المدعي ومرة أخري عن طريق المحضرين ومرة أخرى
عن طريق إقامة دعاوي الحبس» ، يدلُّ على أنّ المُدّعَى عليْها يثبتُ في حقّها
ما اتّهمَه بها المُدّعِي من التّلاعب بالأحكامِ على ثلاثةِ أحوالٍ ، ولكنّ هذه التّهمةَ
لا تثبتُ كما قُلْنا سابقاً إلاّ إذا شهدَ الشّهودُ بذلكَ ، أو ظهرَ من البَيّناتِ ما يُبتُ الاتّهامَ
فشهادةُ الشهودِ أو بيّنَةُ المُدّعي هي التي تُحقُّ التّهمةَ أو تُبطِلُها

والله أعلى وأعلَمُ


رد مع اقتباس