يقول الأصوليون: الأمر للوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الندب.
ويقول أهل البلاغة: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وُضع له لقرينة.
ولم أقف على من عرفها.. فما المقصود بها؟
هل هي مرادفة للدليل الذي عرفه الأصوليون بأنه ما يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري؟