عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 7,757
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 08-14-2017 - 06:58 PM ]


الفتوى (1221) :
الجمع أقلّه ثلاثة على الصحيح، ومن العلماء من قال: اثنان، وفي ذلك يقول السيوطي:
وفي أقلِّ الجمع مذهبانِ *** أقواهُما ثلاثةٌ لا اثنانِ
ولكنّ الإجماع منقول في هذا أنّ المراد بالإخوة ها هنا اثنان فأكثر، والأخت أيًّا كانت داخلةٌ في هذا، فإن الأم تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس إذا كان للميت جمع من الإخوة، أيّ إخوة.
أمّا السؤال الثاني فهو غير واضح؛ لأنّ السائل خلط في سؤاله، فليس هناك بنت غير شقيقة، وعليه أن يذكر الميت، ويوضح سؤاله جيّدًا.

اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:

أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

راجعه:
أ.د. بهاء الدين عبد الرحمن
(عضو المجمع)

رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

رد مع اقتباس