الفتوى (1181) :
في ذلك تفصيل:
إن كان القارئ في الصلاة يأتي باللّفظ الواحد بقراءتين أو أكثر فلا يسوغ ذلك، بل هو محدث، ومن أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد.
وأما إذا كان يقرأ في بعض الآيات برواية، وفي بعضها برواية، أو في كل ركعة برواية فهذا لا حرج فيه في الشرع.
لكنه معيب لدى علماء القراءة؛ لأنه منافر للإتقان في الأداء والضبط.
وبالله التوفيق،،
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. عبد الرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)