الفتوى (1021) :
الدعويّ في قولنا منسوب إلى الدَّعْوَةِ ويكون بسكون العين الدَّعْوِيّ.
وأما الأسريّ فإن أردت النسب إلى المفرد أسْرَة وهو الأصل في النسب لزمت تسكين العين فتقول الأُسْرِيّ، وإن أردت النسب إلى الجمع (أسَر) وهو جائز لزمت فتح العين فتقول الأُسَرِيّ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبد الرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)