الفتوى (935) :
أَفْطَرَ الصائم إفْطارًا بعد الصيام، وفَطَرَ فِطْرًا، كلاهُما واردٌ صحيحٌ.
والفَطورُ الطَّعامُ المُتَناوَلُ.
ويُمكنُ أن ننقُلَ دلالَة فطر الصائم إلى إفطار الصَّباحِ فنقول: أفطَرَ أي تَناوَلَ الفَطورَ. والفعلُ الواحدُ أفْطَرَ أيسَرُ وأوجَزُ من أن نقولَ تَناولَ طعامَ الفطور أو الإفطار، وتَغذّى أوجَزُ من تَناولَ طعامَ الغذاء، وتَعشَّى أوجَزُ من تناوَلَ العَشاء.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد الرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)