تعريف الفقه لغة واصطلاحا.
تعريف الفقه لغة واصطلاحا:
الفقه لغة: قال ابن فارس: "الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول: فقهتُ الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه..."أهـ[1].
وذهب جمهور علماء الأصول أن الفقه لغة: الفهم، وقالو: وقد ورد كلمة"الفقه" في القرآن الكريم بمعنى" الفهم"، قال الله تعالى حكاية عن سيدنا موسى: ï´؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي ï´¾ [طَهَ: 27-28]. وقال أيضاًï´؟ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ï´¾ [الإِسْرَاءِ: 44].
هذا، وقد رأى بعضهم أن ضبط هذه الكلمة "فقه" حسب اشتقاقها ينشئ تفاوتاً في معنى هذه الكلمة، ويقال: بكسر القاف وضمها وفتحها. فالأول لمطلق الفهم، والثاني إذا كان له سجية، والثالث إذا ظهر على غيره، قاله القرافي، وابن حجر وجماعة[2].
الفقه اصطلاحا: "هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية".
الأحكام الشرعية: هي الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كـ: الوجوب، والتحريم. فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً.
العملية: أي ما لا يتعلق بالإعتقاد؛ كتوحيد الله وأسمائه وصفاته.
بأدلتها التفصيلية: أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه؛ لأن مباحثه يكون في أدلة الفقه الإجمالية. [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــ
[3]الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص/6-7) مكتبة ابن تيمية-القاهرة، ط-الأولى: 1415هـ.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/29018/#ixzz45D328yv8
علم فقه الحديث
أبو حميد عبدالملك بن ظافر الماجوني الكوسوفي
من موقع الالوكة :