الموضوع: فقه
عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
عبدالله بنعلي
عضو نشيط
رقم العضوية : 1630
تاريخ التسجيل : Apr 2014
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,053
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

عبدالله بنعلي غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 04-08-2016 - 08:22 AM ]


تعريف الفقه لغة واصطلاحا.




تعريف الفقه لغة واصطلاحا:

الفقه لغة: قال ابن فارس: "الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول: فقهتُ الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه..."أهـ[1].



وذهب جمهور علماء الأصول أن الفقه لغة: الفهم، وقالو: وقد ورد كلمة"الفقه" في القرآن الكريم بمعنى" الفهم"، قال الله تعالى حكاية عن سيدنا موسى: ï´؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي ï´¾ [طَهَ: 27-28]. وقال أيضاًï´؟ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ï´¾ [الإِسْرَاءِ: 44].


هذا، وقد رأى بعضهم أن ضبط هذه الكلمة "فقه" حسب اشتقاقها ينشئ تفاوتاً في معنى هذه الكلمة، ويقال: بكسر القاف وضمها وفتحها. فالأول لمطلق الفهم، والثاني إذا كان له سجية، والثالث إذا ظهر على غيره، قاله القرافي، وابن حجر وجماعة[2].



الفقه اصطلاحا: "هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية".



الأحكام الشرعية: هي الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كـ: الوجوب، والتحريم. فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً.

العملية: أي ما لا يتعلق بالإعتقاد؛ كتوحيد الله وأسمائه وصفاته.

بأدلتها التفصيلية: أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه؛ لأن مباحثه يكون في أدلة الفقه الإجمالية. [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــ


[3]الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص/6-7) مكتبة ابن تيمية-القاهرة، ط-الأولى: 1415هـ.

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/29018/#ixzz45D328yv8

علم فقه الحديث
أبو حميد عبدالملك بن ظافر الماجوني الكوسوفي

من موقع الالوكة :


رد مع اقتباس