الفتوى (731) :
تقول: دخلنا عليهم في الساعة الثامنة، أو السَّاعة الثامنة، وأمّا إذا أردنا الإخبار عن بلوغنا الساعة الثامنة؛ فإنه يجوز ذلك؛ على أنّ المدخول عليه هي الساعة نفسها، بضرب من ضروب المجاز والتوسّع.. وبالله التوفيق.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)