عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
إدارة المجمع
مشرف عام
الصورة الرمزية إدارة المجمع
رقم العضوية : 21
تاريخ التسجيل : Feb 2012
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,874
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

إدارة المجمع غير موجود حالياً

   

Post

كُتب : [ 01-02-2016 - 07:00 PM ]




الفتوى (622) :

نعم، يجوز. و((لا)) هنا: هي النافية للجنس، وإذا تكررت يجوز لك في الجملة خمسة أوجه:
أحدهما: لا عارَ فيها ولا عيبَ، وهو فتح الجزأين.
الثاني: لا عارٌ فيها ولا عيبٌ.
الثالث: لا عارٌ فيها ولا عيبَ، برفع الأول، وبناء الثاني على الفتح.
الرابع: لا عارَ فيها ولا عيبًا.
الخامس: لا عارَ فيها، ولا عيبٌ.
وهذه الإعرابات هي المشهورة، وهي التي يذكرها النحويون في جملة (( لا حول ولا قوة إلا بالله)) .. وبالله التوفيق.


اللجنة المعنية بالفتوى:

أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)



رد مع اقتباس