الفتوى (622) :
نعم، يجوز. و((لا)) هنا: هي النافية للجنس، وإذا تكررت يجوز لك في الجملة خمسة أوجه:
أحدهما: لا عارَ فيها ولا عيبَ، وهو فتح الجزأين.
الثاني: لا عارٌ فيها ولا عيبٌ.
الثالث: لا عارٌ فيها ولا عيبَ، برفع الأول، وبناء الثاني على الفتح.
الرابع: لا عارَ فيها ولا عيبًا.
الخامس: لا عارَ فيها، ولا عيبٌ.
وهذه الإعرابات هي المشهورة، وهي التي يذكرها النحويون في جملة (( لا حول ولا قوة إلا بالله)) .. وبالله التوفيق.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)