الفتوى (621) :
الأصلُ في التعدية أن تكونَ باللام، نقولُ: يُؤبَه له، ويجوز قول: يؤبه به، وربما كان الجواز على تضمين الفعل معنى فعل آخر، أو على فهم "يأبه" على معنى أنه نسي ثم تفطن كما روى ابن منظور.
فكأنه غفل عن شيء ما ثم رآه فتفطن به أي: بسببه.
فإن عُدّي الفعلُ فباللام، أمّا بالباء فَجائزٌ على إرادَة تضمين فعل قريب يدل على نسيان فتفَطُّن
والله أعلَم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)