الفتوى (561) :
الصحيح: وفيٌّ لزوجته، إذا كان المراد أنه يكافئها بالإحسان على إحسانها القديم.. وبالله التوفيق.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. إبراهيم الشمسان
(عضو المجمع)