الفتوى (558) :
يقال: صلاة الصُّبح، وصلاة الفجرِ، والفجر هو الصبح، وكلا اللفظين قد وردا في الحديث النبويّ، وفي القرآن الكريم: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ..}[الإسراء: 78] ، ومعناه: صلاة الفجر، ومن فرّق بينهما فهو غالط.. وبالله التوفيق.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)