الفتوى (529) :
كلّ ذلك جائز، والأولى: أن يكون معطوفًا على المضاف، والضابط في ذلك هو مقصود المتكلّم، أما حين لا نعرف مقصود المتكلّم فإننا نذكر جميع الوجوه المحتملة.. وبالله التوفيق.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)