الفتوى (407) :
كلاهما صحيح، ويختار المجمعيون في الأردن الشابكة، لما فيها من دلالة الفاعلية، وأنها شابكة بنفسها، وأما الشبكة فإن صاحبها يلقيها ويكون هو العامل على جمع ما فيها، ولأن الشبكة للصيد، والشابكة توصل أناسًا بآخرين، هذا في ظني، ولم أطلع على تعليلهم، وعندي أن دلالة الشبكة أكبر من دلالة الشابكة وأوسع وأعمق.. والله أعلم.
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)