الفتوى (395) :
لم يجرَّ بالكسرة، لأنه جاء ممنوعًا من الصرف، ومُنِع من الصرف لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع، ووزنه (مفاعيل) وما كان كذلك يجرُّ ويُنصب بالفتحة، كما قال ابن مالك في الألفية:
وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَا لاَ يَنْصرِف *** مَا لمْ يُضَفْ أو يَكُ بَعْدَ (الْ) رَدِفْ
والله أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)