عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
إدارة المجمع
مشرف عام
الصورة الرمزية إدارة المجمع
رقم العضوية : 21
تاريخ التسجيل : Feb 2012
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,874
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

إدارة المجمع غير موجود حالياً

   

Post

كُتب : [ 07-10-2015 - 06:15 PM ]




الفتوى (384) :


ـ (قِهْ وعِهْ) أمْرٌ من (وَقَى ووَعَى) فحذفت فاؤه، وهي الواو، ولامه، وهي الألف، ثم وُقف عليه بهاء السكت للمحافظة على حركة البناء، فهذان إعلالان، والجمع بين إعلالين ورد في أكثر من إجراء في العربية، ولذلك لا ينبغي حمل قولهم "لا يُجمع بين إعلالين" على إطلاقه.
ـ قوله: (عند الإطلاق) معناه عند عدم تقييدها بشيء؛ لأنها عندئذ تفيد مطلق النفي، وهو غير مقيد، وهذا هو معنى قوله: "لأنها بالنكرات أنسب" ومعنى ذلك أن النكرة تدل على الشيوع والعموم، كما أن (لا) عند الإطلاق تدل على نفي الجنس، والجنس عام في أفراده، كما أنّ النكرة عامة، فهما متناسبان. والله أعلم.


اللجنة المعنية بالفتوى:

د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)




التعديل الأخير تم بواسطة شمس ; 09-19-2015 الساعة 05:40 AM

رد مع اقتباس