الفتوى (356) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ورَد في كتاب العين للخَليل : قَرَأْتُ القرآن عن ظهر قلْبٍ أو نظرت فيه، هكذا
ولا يُقالُ : على ظهر قلب
وفي كتاب التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المنّاوي : عرضتُ الكتابَ عرضا قرأته عن ظهر قلب
وانفرَدَ الفيومي في المصباح والزَّبيدي في تاج العَروس بالتعدية بعَلى : حَفِظَ القُرْآنَ : اسْتَظْهَرَهُ أَي وَعَاهُ على ظَهْرِ قَلْبٍ
ولكن ما حَكاه الخليلُ حجّة ، فالأصلُ التعدية بعَن.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
أ.د. مـحمـد جـمال صقر
(عضو المجمع)