![]() |
الفتوى (268): هل يُقال للاثنين من الشيء (زوج)؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أرجو أن أحصل على إفادة من سعادتكم هل يقال للاثنين من الشيء، زوج؟ |
الإجابة: يقال للاثنين: زوجان، والفرد زوج.. قال ابن قتيبة في كتابه النفيس (( أدب الكاتب)): ((باب ما يُتَكَلَّمُ به مثنّى، والعامّة تتكلّم بالواحد منه، يقال: اشتريت زوجَي نعال، ولا يقال زوجَ نعال؛ لأن الزوج هاهنا الفرد، ويقال: اشتريت مِقْراضين، ومِقَصّين، وجَلَمين، ولا يقال: مقراض ولا مقصّ ولا جلم، ويقال: هما أخوان توأمان، وجاءت المرأة بتوأمين، ولا يقال: توأم، إنما التوأم أحدهما)). اللجنة المعنية بالفتوى: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) أ.د. عبدالرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع) أ.د. محمد جمال صقر (عضو المجمع) |
| الساعة الآن 07:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by