![]() |
الفتوى (4347) : ما الفرق بين النكاح والاستنكاح عند العرب الأقدمين؟
الإخوة الأعزاء المجمعيون، بارك الله لكم جهودكم لحفظ وإنماء ونشر العربية، لغة القرآن العظيم، وبعد، فأقول: ما الفرق بين النكاح والاستنكاح عند العرب الأقدمين؟ أرجو الرد، وشكرًا. |
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا). |
الفتوى (4347) : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبتم أيها السائل الكريم الاستنكاح أعم من النكاح، لأنه قد يأتي بمعنى النّكاح كما في قوله تعالى: ﴿إنْ أرَادَ النَّبِيُّ أنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، أي: ينكحها. جاء في معجم ديوان الأدب (2/429): "واسْتَنكحَ المَرْأةَ، أي: نَكَح". وجاء في لسان العرب (2/626): "واسْتَنْكَحَ فِي بَنِي فُلَانٍ: تزوَّج فِيهِمْ، وَحَكَى الْفَارِسِيُّ اسْتَنْكَحَها كَنَكَحها". وقد يأتي بمعنى طلب النكاح، جاء في المعجم الوسيط (2/951): " (استنكح) الْمَرْأَة طلب أَن يَتَزَوَّجهَا وَفِي بني فلَان تزوج فيهم".. والله تعالى أعلم. اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: د.مصطفى شعبان (عضو المجمع) راجعه: أ.د. عبدالرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع) رئيس اللجنة: أ.د. عبدالرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع) |
| الساعة الآن 08:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by