![]() |
الفتوى (2033) : هل يجوز تعدية الفعل "جَزَمَ" بعَلى؟
جاء في أحد كتب الفقه: النجاسة الخفيفة: هي التي لا يجزم على نجاستها... فهل العبارة مستقيمة؟ أم الصواب: النجاسة الخفيفة: هي التي لا يُجزم بنجاستها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. |
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا). |
الفتوى (2033) : الفعلُ (جزَمَ) يتعدَّى بالباءِ وبعَلَى، فإذا تَعدّى بالباء دلَّ عَلى مَعنى: قَطَعَ. يقال: جزمَ بالحُكم: قَطَعَ به، وإذا تعدّى بعَلَى دلَّ على مَعْنى أوجَبَ. يُقال: جَزَم عَلى فُلان شيئًا أو حُكمًا: أوجبه عليه. وعليه نقولُ: جَزَمَ بنجاسة الشيءِ: قَطعَ بنجاسته، وجَزَمَ على نجاسته أوجَبَ بذلك. اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: أ.د. عبدالرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع) راجعه: أ.د. أبو أوس الشمسان (عضو المجمع) رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) |
| الساعة الآن 08:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by