![]() |
الفتوى (1844) : من دلالات الباء التعويض
السلام عليكم أيها السادة العلماء جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل: زوجنيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد "زوجناكها بما معك من القرآن". فهل الباء في (بما) للعوض أم للسببية أم للتعليل؟ لأن التحديد يترتب عليه أمور شرعية فإن كانت للعوض فهو تأكيد على مالية [المنافع] خلافًا للحنفية الذي يقولون بعدم ماليتها، وإن كانت للسببية أو التعليل فلها حكم آخر. حفظكم الله. |
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا). |
الفتوى (1844) : لما كان الزواج من لوازمه الشرعية الصداق حسُن عَدُّ الباء هنا للعوض، ودليل ذلك ما جاء في حديث آخر في سنن أبي داود، جاء فيه "قال فالتمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن". والله أعلم! اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: أ.د. أبو أوس الشمسان (عضو المجمع) راجعه: أ.د. عبدالرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع) رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) |
حفظكم اله ورعاكم
ماذا لو لم يكن الصداق من لوازم الزواج الشرعية، كيف يكون وضع الباء حينئذ. كتب الله أجركم على ما تقدمون من علم ومعرفة. |
| الساعة الآن 07:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by