![]() |
الفتوى (1464) : يقال: في طيه
يمنع بعض اللغويين قولهم: نعيد لكم طيه، ويرى أن الصواب هو: نعيد إليكم مع كتابنا هذا، فما علة هذا المنع؟ |
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا). |
الفتوى (1464) : الفعلُ عادَ لازمٌ فإذا تعدَّى فباللام وإلى: عادَ له وإليه، ومنه المَثَلُ: "عادَت لعِتْرِها لَميسُ"، يُضرَب مثلاً لمن َيرجعُ إلى خُلُقٍ كانَ قد تَرَكَه. وإذا دخلَت همزةُ التعدية على الفعل عادَ تَعَدّى بها، فإذا تعلَّقَ به الجارُّ جازَ حَرفا الجرّ اللامُ وإلى، فتقول: أعادَ لَه وأعادَ إليْه أما نَصْبُ الطّيّ فلا وَجه لَه لأنّه ليسَ ظرفًا يدلّ على مَكانٍ مُعيَّن، والصوابُ: نُعيدُ لَكُمْ في طَيِّه، ونُعيدُ إليكُم في طَيِّه. اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: أ.د. أبو أوس الشمسان (عضو المجمع) راجعه: أ.د. عبد الرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع) رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) |
| الساعة الآن 07:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by