![]() |
الفتوى (1127) : هل يجوز نقل مفهوم (الماهية) من الفلسفة إلى القانون؟
السائل: مصطفى بنز السلام عليكم أريد مساعدتكم في مصطلح (ماهية) هل هو مصطلح أصلي في اللغة العربية وصحيح؟ وهل من الجائز استعماله عند القانونيون؟ وشكرًا. |
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا). |
الفتوى (1127) : الماهَيةُ مصطلَح فلسفي استعملَه الفلاسفَةُ والمَناطقَة المسلمونَ منذ القَديم، وهو مَنحوتٌ من العبارَة الاستفهاميّة: ما هي أو ما هو، ويحسن أن يظلَّ في سياقه الفكريّ أو الفلسفيّ. أمّا القانون فهو لا يَفترضُ وجودَ ماهية أو حقيقَة للشيء ولكنّه يتحدَّث بظواهر الأشياء ويربط النتائجَ بالأسباب ويصطلحُ بمصطلحات مثل القضية والواقع والبيّنَة والبرهان والحُّجَّة... تعليق أ.د. عبد الرحمن السليمان: يرد مصطلح (ماهية) في بعض القوانين الوضعية بمعنى الصفة، صفة الشيء المادية أو الاعتبارية، فيقال: بصفته كذا وبماهيته... إلخ. اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: أ.د. عبد الرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع) راجعه: أ.د. عبد الرحمن السليمان (عضو المجمع) رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) |
| الساعة الآن 06:13 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by