![]() |
الفتوى (906) : متى يجوز منع المنصرف من الصرف؟
ورد في خطبة أبي جعفر المنصور المشهورة: وإن أبا مسلمَ بايعنا وبايع الناس لنا ... (وتظهر الفتحة على آخر كلمة مسلم) وكذلك في قصيدة البردوني ضبط( تمام) بفتح آخره في قوله: ماذا جرى يا أبا تمامَ تسألني عفوًا سأروي ولا تسأل وما السبب مع أن الأصل الجر في الموضعين، وإن كان مستثقلاً على اللسان. السؤال هل ما رُوي صحيح؟ وإن صح فما توجيهه؟ وجزاكم الله خيرًا |
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا). |
الفتوى (906) : الصَّوابُ فيما ذكرْتَ جَرُّ آخرِ "مسلمٍ" في قوله: وإنَّ أبا مُسْلِمٍ بايَعَنا وبايَعَ الناسَ لنا فأمّا مُسْلمٌ فلا شَكَّ في أنّه اسمٌ مُنصرفٌ لم يَعْتَرِه سَببانِ للمَنْع من الصرف، وضبط آخره في النصّ خطأ طباعيّ. وأمّا البيتُ فَلا وَجه لمَنْع الصرف في "تمَّام" : [ماذا جَرى يا أبا تَمَّام تَسألني] ، ولَو سَقَطَ الوزنُ، والمُنصرفُ لا يُمنَعُ الصرفَ من أجل الحفاظ على الوَزن. مَع ذلكَ أجازَ ابنُ مالك مَنْعَ المُنصرفِ من الصَّرْفِ عندَ الضَّرورَة، كَما قال: ولاضطرارٍ أو تناسُبٍ صُرِفْ *** ذو المنعِ والمصروفُ قد لا يَنصرِفْ اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: أ.د. عبدالرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع) راجعه: أ.د. محمد جمال صقر (عضو المجمع) رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) |
| الساعة الآن 05:21 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by