![]() |
الفتوى (752) : متى يُطلق على الكتاب لفظة (كتابٍ)، ومتى يُطلق عليه لفظة (كُتيب)؟
يشرفني مشاركتكم، لقد استفدت من موقعكم فوائد جمَّة. السؤال: متى يُطلق على الكتاب لفظة كتابٍ، ومتى يُطلق عليه لفظة كُتيب؟ هل الإطلاق مختص بالحجم أم بعدد الورقات، أم ...؟ شاكرًا ومقدرًا. إذا كتبتُ كلمة أو عبارة غير سليمة، أرجو-فضلًا-ألّا تبخلوا بها. |
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا). |
الفتوى (752) : تقول للكتاب الذي صغر حجمه: كتاب، وإن شئت قلت: كتَيِّب، للدلالة على صغر حجمه، وكذلك الكتاب إذا كان كبيرًا وأوراقه قليلة، تقول عنه: كتاب، وكتيّب، والتصغير فيه للتقليل، وهو من معاني التصغير. والأصل في الكتاب أن يُطلق على كلّ ما هو مكتوب، ولو كان ورقة واحدة، ولكنه غلب على ما كان مؤلفًا من أوراق بالصفة المعروفة.. وبالله التوفيق. اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) راجعه: أ.د. عبدالرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع) رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) |
| الساعة الآن 08:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by